600

Risale

الرسالة

Soruşturmacı

أحمد محمد شاكر

Yayıncı

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

مصر

بقول (^١) غير الحق أولى أن يحُرَّم ثم كيف ما (^٢) زِيد في ذلك كان أحرَم
١٤٨٩ - قال الله (^٣) (فمَن يعملْ مثقالَ ذَرَّةٍ (^٤) خيرًا يَرَهُ ومَن يعملْ مثقالَ ذرَّة شرًا يَرَهُ (^٥»
١٤٩٠ - فكان ما هو أكثر (^٦) من مثقال ذرة من الخير أحمَدَ وما هو أكثر (^٦) من مثقال ذرةٍ من الشر أعظمَ في المأثم (^٧)
١٤٩١ - وأباح لنا دماءَ أهل الكفر المقاتِلين غيرِ المعاهَدين وأموالهَم (^٨) ولم يحَظُرْ (^٩) علينا منها شيئًا أذكرُهُ فكان ما نِلْنا من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلِّها أولى أن يكون مباحا
١٤٩٢ - وقد (^١٠) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

(^١) في س وج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(^٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.
(^٣) في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.
(^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٥) سورة الزلزلة (٧ و٨).
(^٦) في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(^٧) في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.
(^٨) في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.
(^٩) في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة تحت السطر.
(^١٠) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».

1 / 515