وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبِه وناسخِه ومنسوخِه وعامِّه وخاصِّه وإرشاده
١٤٧٠ - ويَستدل على ما احتمل التاويل منه بسنن رسول الله فإذا (^١) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس
١٤٧١ - ولا يكون (^٢) لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب
١٤٧٢ - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرِّق بين المشتبه ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت (^٣)
١٤٧٣ - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (^٤) بالاستماع لترك الغفلة ويزدادُ به تثبيتًا (^٥) فيما اعتقده من الصواب
(^١) في ب «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(^٢) في ب «ولا يجوز» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في النسخ المطبوعة «التثليث» ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء.
(^٤) في ابن جماعة وج «يثبته» والذي في الأصل ما ذكرنا، قد يقرأ «يتثبت» ولكني لا أستطيع الجزم بذلك، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط.
(^٥) في ب «تثبتا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.