٩٤٧ - (^١) فَلما كان الثوب مباحًا لِلاَّبِسِ (^٢) والطعامُ مباحًا لآكِلِه حتى يأتيَ عليه كلِّه إنْ شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا (^٣) فهو نهي فيها (^٤) عن شئ أن يفعله وأُمِر فيها بأن يفعل شيئًا غير الذي نُهِيَ عنه
٩٤٨ - والنهي يدل على أنه إنما نَهَى (^٥) عن اشتمال الصماء والاحتباء مُفضيًا بفرجه غيرَ مُسْتَتِرٍ أنَّ في ذلك كشفَ عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيُهُ عن كشف عورته نهيَه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته
(^١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في النسخ المطبوعة وابن جماعة «للابسه»، والذي هنا هو ما في الأصل، ثم ضرب بعضهم على الباء والسين وكتب فوقهما بخط آخر «بسه».
(^٣) «شرعا» بالشين المعجمة والراء المفتوحتين، يعني سواء.
(^٤) النسخ هنا مضطربة جدا، والذي في الأصل كلمة «نهي» واضحة، وعلى النون ضمة، وقبلها كلمه كشطت بالسكين، ثم كتب في موضعها حرف «م» وأطيل حتى وصل بالنون، لتقرأ «منهي»، ولكن مزور ذلك نسي الضمة فوق النون، وقد غلب على ظني، بل أكاد أوقن أن المحذوف كلمه «فهو» فأثبتها، وذلك من سياق الكلام أولا، ومما في النسخ الأخرى ثانيا، وإن كانت مضطربة وليست بحجة. ففي نسخة ابن جماعة «وهو منهي عنه فيها» ووضع على كلمة «وهو» رأس خاء بالحمرة علامة انها نسخة، ثم فوقه رقم «٢» وفي مقابله في الحاشية بالحمرة كلمة «فهي» ثم وضع فوق كلمة «عنه» خط أفقي بالحمرة، أمارة إلغائها. وفي ب وج «فهو منهي فيها» وفي س «فهو منهي فنها فيها»، وكل هذا تخليط!!
(^٥) «نهى» رسم في الأصل بالألف «نها» كعادته في مثله، فلذلك ضبطناه مبنيا للفاعل.
1 / 351
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره