أوْلَى بالحَزْمِ في الحَذَر منه وأحْرَى أن تتكافأ الطائفتان فيهما (^١)
٧٢٩ ﷺ وذلك أنَّ الطائفة التي تصلي مع الإمام أوَّلًا مَحْروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان مُتَفَرِّغًا مِن فرض الصلاة قائمًا وقاعدًا ومنحرفًا يمينًا وشمالًا وحاملًا إنْ حُمِل عليه ومتكلِّما إنْ خاف عَجَلَةً مِن عَدُوه ومُقاتِلًا إنْ أمكنته فرصة غير محُول بيْنه وبين هذا في الصلاة ويخفف الايمان بمن معه الصلاةَ إذا خاف حمْلةَ العدُوِّ بكلام الحارس
٧٣٠ - قال (^٢) وكان الحقُّ للطائفتين مَعًا سَواءً فكانت الطائفتان في حديث خوات (^٣) سَواءً تَحْرُس كلُّ واحِدة (^٤) مِن الطائفتين الأُخْرى والحارسة خارِجَة مِن الصلاة فتكون الطائِفَة الأُولَى قد أعْطَتْ الطائفةَ التي حرستْهَا مِثلَ الذي أخذتْ منها فحَرَسَتْها خَلِيَّةً مِن الصلاة فكان هذا عدْلًا بيْن الطائفتين
٧٣١ - قال (^٥) وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير (^٦) على خِلاف الحَذَر تَحْرسُ (^٧) الطائفةُ الأُولى في ركعةٍ ثم تنصرف المحروسة قبْلَ تُكْمِلَُ الصلاة (^٨) فتَحْرُس ثم تصلي
(^١) «فيها» يعني: في الصلاة، ويظهر أن هذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر، فضرب واحد منهم على كلمة «فيها» وكتب فوقها بخط آخر كلمة «فيه» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، والذي في الأصل هو الصواب.
(^٢) في س وج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(^٣) في س وج زيادة «بن جبير» وليست في الأصل.
(^٤) في ب «كل طائفة» وهو مخالف للأصل.
(^٥) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(^٦) لفظ «بن جبير» لم يذكر في س وج وهو ثابت في الأصل.
(^٧) «تحرس» منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخر بين تحته، لتقرأ بالياء والتاء.
(^٨) في النسخ المطبوعة «قبل أن تكمل الصلاة» وزيادة «أن» ليست من الأصل، والذي فيه صحيح، على بعض لغات العرب، وهو حذف «أن» الناصبة وإبقاء عملها، وقال البصريون: إنه شاذ، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل. انظر التصريح شرح التوضيح (٢٤٥: ٢) والانصاف لابن الأنباري (ص ٢٣٢ - ٢٣٥) والفعل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل. لا بالرفع ولا بالنصب، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين، وإن كان نصبه عندنا أرجح.
1 / 265
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره