98

Saadet Risalesi

الرسالة السعدية

Araştırmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Yayıncı

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

[ج] واختلف المسلمون أيضا في: الكلب وهل يقع عليه الذكاة أم لا؟

وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية أم لا؟

فذهبت طائفة: إلى أنه لا يقع عليه الذكاة؟ ولا تصح الصلاة في جلده ولو ذكي، بل، هو باق على نجاسته، ويكون ميتة، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة.

وقالت طائفة أخرى: إنه يقع عليه الذكاة، وتصح الصلاة في جلده (230).

والاحتياط يقتضي الأول. لأنه إذا صلى في غيره، صحت صلاته إجماعا، وإذا صلى فيه، لم يحصل يقين براءة، فتعين الأول بالإجماع (231).

Sayfa 99