95

Saadet Risalesi

الرسالة السعدية

Araştırmacı

عبد الحسين محمد علي بقال

Yayıncı

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

قم

فكذا، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا، فيتعين دون غيره، لحصول الاختلاف فيه، [فيجب الاعتماد على الأول (219).] البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم بجانبه الأيسر، إلا المرتمس، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

وقالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأول.

Sayfa 96