Nazik Bir Açıklama İçeren Risale
رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (28)
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
Bilinmeyen sayfa
1 / 2
1 / 3
1 / 5
(١) قال الإِمام البغوي ﵀ في كتابه شرح السنَّة ٩/ ٢٣٦ من كتاب العِدَّةِ، باب نفقة الأولاد والأقارب: يجب على الرجل نفقةُ الوالدين والمولودين، لقول النبي ﷺ لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وفيه دليل على وجوب نفقة الولد، وإذا وجب على الرجل نفقةُ ولده، فنفقة والده أولى مع عِظم حرمته. قال ﵀: وإنما يجب على الموسِر أن يُنفق على من كان معسرًا زمنًا من الوالدين والمولودين، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرًا، أو قويًّا يمكنه تحصيل نفقته، هذا مذهب الشافعي. وأوجب سائر الفقهاء نفقتَهم عند الإِعسار، ولم يشترطوا الزمانة، ولا يجب نفقةُ غير الوالدين والمولودين من الأقارب. وأوجب أصحابُ الرأي نفقةَ كلٍّ ذي رحم محرم من الإِخوة، وأولاد الإِخوة والأعمام، والأخوال. ونفقة القريب على قدر الكفاية، ولا تصير دينًا في الذمة. وإن احتاج الأب المعسِرُ إلى نكاح، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يُعطيه مهر امرأة، أو ثمن جارية يتسرَّاها، ثم عليه نفقة زوجته وسريته، ولا يجب على الأب إعفافُ ولده. وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، كلوا من كسب أولادكم". ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال، وله كسب، يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده، وكذلك الولد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء، وذهب عامتُهم إلى أنه لا يأخذ إلَّا عند الحاجة.
1 / 6
1 / 7
(١) البدر الطالع: ص ٦٤٩، رقم ٤١٧.
1 / 8
(١) كذا في البدر الطالع ص ٦٥٠!!!
1 / 9
1 / 10
1 / 11
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
Bilinmeyen sayfa
1 / 20
(١) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٩): حديث: "أنت ومالك لأبيك": ابن حبان من حديث عطاء عن ابن عباس، وابن ماجه، وبقي بن مخلد، والطحاوي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر. قال الدارقطني في الأفراد: غريب من حديث يوسف، تفرد به عيسى بن يونس. ورواه البزار من طريق هشام بن عروة عن ابن المنكدر، وقال: إنما يعرف عن هشام بن المنكدر مرسلًا. وكذا أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلًا، وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل والثقة، ولكننا لا ندري عمن نقل حديثه هذا. قال البيهقي: قد روي من أوجه أخر موصولًا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر، وقاله ابن أبي حاتم عن أبيه. وروى الطبراني في الصغير من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة، عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال لرجل: "أنت ومالك لأبيك"، وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه". فأخطأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى. وحديث الأسود أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم كما سيأتي في النفقات، وروى ابن أبي حاتم في العلل من طريق أخرى (كذا) عن عائشة مرفوعًا: =
1 / 21