72Usul Fıkhı Üzerine Risaleرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-‘Akbari - 429 AHابن شهاب العكبري - 429 AHSoruşturmacıد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرYayıncıالمكتبة المكية - مكة المكرمةBaskıالأولى، 1413هـ-1992مTürlerFıkıh UsulüFıkıh Kurallarıوتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوموالخبر ما دخله الصدق والكذبSayfa 111KopyalaPaylaşAI Sormak