75

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

Soruşturmacı

سعد الدين بن محمد الكبي

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

الرياض

٥٥ إذا اختلفت الأمة على قولين لا يجوز إحداث قول يناقضهما

٥٦ الوفاء بالشروط

٥٧ اختلاف العلماء في نكاح الشغار

٥٨ الأم قدمت في الحضانة لكونها امرأة

٥٩ تخيير الصبي أولى من تعيين أحد الأبوين

٦٠ أين يكون الغلام عند القائلين بالتخيير

٦١ إذا كانت البنت عند أمها تارة وعند أبيها تارة أدى إلى ضياعها

٦٢ المرأة تحتاج إلى الصيانة ما لا يحتاج إليه الصبي

٦٣ الأصلح للبنت لزوم أحد الأبوين

٦٤ المعتبر في تقديم أحد الأبوين الحفظ والصيانة

٦٦ لا يقدم من يعصي الله في المحضون على من يطيع الله فيه

٦٧ إذا قُدر أن الأب تزوج ضرة

٦٧ الشارع ليس له نص عام في التقديم

٦٨ الفهرس

69