Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Soruşturmacı
سعد الدين بن محمد الكبي
Yayıncı
مكتبة المعارف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1431 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Soruşturmacı
سعد الدين بن محمد الكبي
Yayıncı
مكتبة المعارف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1431 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
هذا(١) كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت، ويصبح(٢) النكاح لازماً. وخرَّج بعضهم ذلك قولاً في مذهب أحمد، فكان مضمون هذا القول: أن نكاح المتعة يصح لازماً غير موقت، وهو خلاف المنصوص، وخلاف إجماع السلف، والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين، لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين، ويتضمن إجماع السلف على الخطأ، والعدول عن الصواب، وليس في السلف من يقول في المتعة إلا إنها باطلة، أو تصح مؤجلة، فالقول بلزومها مطلقاً خلاف الإجماع.
وسبب هذا القول، اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل، وينعقد النكاح لازماً مع إبطال شرط التحليل، وأمثال ذلك. وقد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ أنه قال: ((إن أحق الشروط أن توفوا(٣) ما استحللتم به الفروج»(٤) فدل النص على أن الوفاء
(١) ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: ويصح.
(٣) في المطبوع: أن توفوا به .....
(٤) رواه البخاري (٢٧٢١).
55