A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdurrahman es-Sa'diرسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
٤١ - تستعمل القرعة عند المبهم
من الحقوق أو لدى التزاحم
٤١ - يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولامزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، ولا مرجح لأحدهما.
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة، منها: إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا أو مكانا ونحوه، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة، وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، أو أعتق عبيده من منهما، فإنها: تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة، إلى غيرها من المسائل .
***
52