A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdurrahman es-Sa'di (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
٣٧ - ومَنْ أَتَى بما عليه مِنْ عَمَلْ
قد استحق مَالَهُ على العَمَلْ
٣٧ - أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هَدَراً غير مضمونة .
ومفهوم هذا البيت أَنَّ ما نشأً عن غير المأذون فيه ، فإِنه مضمون ، فما تَوَلّدَ عن المّذون فيه ، فهو نابع للمأْذون فيه ، وماتولد عن غير المأذون فيه ، فهو تابع له .
مثال هذا أن يقطع يد غيره ، فيسرى ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائِهِ ، فهل تضمن تلك السراية أم لا ؟
الجواب إِن كان القطع قصاصا أو حداً ، فإِن سرايته هدرٌ، وإِن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية ، وكذا لو أراد إِن يمر بين يديه إنسان وهو يصلى ، ثم دافعه حتى أَفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن ، لأَّنه مأذون له من الشارع ، ولو دَفَعَهُ من غير إِذن منه ولا من الشارع ، ثم تلف : ضمنه .
ومن أَمثال هذا: أنه لو وطىءَ زوجته ثم عقرها ، فإِن كانت يوطى مثلها لم يضمن ذلك العقر، لأنه مأذون فيه ، وإن كانت لايوطى مثلها ضمنه، ومن ذلك لو وَضَع حجرا فى الطريق ، أَو حفر بئراً فيه ، ثم تلف به إنسان أو حيوان ،
48