32

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Soruşturmacı

عبد الرحمن حسن محمود

Yayıncı

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1402 AH

Yayın Yeri

القاهرة

٢٥ - والخطأ والإكراه والنسيان

أسقطه معبودنا الرحمان

٢٦ - لكن مع الإِتلاف يثبت البَدَلْ

وينتفى التأثيم عنه والزلل


٢٦،٢٥ - وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى، ورحمته بعباده . إنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهى يجتنبونها ، أنه إذا صدر منهم إخلالا بالمأمور ، أَو ارتكاب للمحظور ، نسياناً أَو خطأً أَو إكراها : أَنه عفى عنهم وسامحهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( عُفِىَ لِأُمَّتِى عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )) .

قال ابن رجب رحمه الله فى [ شرح الأربعين ] بعد ماذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطىء والناسى، فقال : والأَظهر - والله أعلم - أَن الناسى والمخطىءَ قد عُفِىَ عنهما ، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأَن الإثم مرتب على المقاصد والنيات ، والناسى والمخطىء لاقصد لهما ، فلا إثم عليهما .

وأَما رفع الأَحكام فليس مرادًا من هذه النصوص ، فيحتاج فى ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر .

والخطأ أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده ، مثل أَن يقصد قتل كافر فيصادف مسلماً والنسيان أَن يكون

32