A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
A Treatise on Jurisprudential Principles
Abdurrahman es-Sa'di (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
Soruşturmacı
عبد الرحمن حسن محمود
Yayıncı
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1402 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
١٣ - فإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِحِ
يقدّم الأعلى من المصالح
١٣ - إِذا دار الأمر بين فعل إِحدى المصلحتين وتفويت الأُخرى ، بحيث لايمكن الجمع بينهما ، رُوعى أَكبر المصلحتين وأَعلاهما فَفُعِلَتْ .
فإِن كانت إِحدى المصلحتين واجبة، والأخرى سُنَّة ، قدم الواجب على السنة ، وهذا مثل : إِذا أُقيمت الصلاة الفريضة، لم يجز ابتداء التطوع ، وكذا إذا ضاق الوقت ، وكذلك لايجوز نفل الصيام، والحج ، والعمرة ، وعليه فرض ، بل يقدم الفرض .
وإن كانت المصلحتان واجبتين ، قدّم أوجبهما ، فيقدم صلاة الفرض ، على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب، والمماليك، تقدم الزوجات ، ثم المماليك ، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب ، وكذا صدقة الفطر .
وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قدم أفضلهما فتقدم الراتبة على السنة ، والسنة على النفل المطلق ، ويقدم مافيه نفع متعدٍ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها على ما نفعه قاصر ، كالصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوها .
وتقدم الصدقة ، والبر للقريب على غيره ، ويقدم من عتق الرقاب أُغلاها وأَنفسها .
20