353

Hakani'nin Adamları

رجال الخاقاني

Soruşturmacı

السيد محمد صادق بحر العلوم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ان اختصاص الشيخ مثلا بتوثيق رجل لا يضر به عدم توثيق الباقين ضرورة عدم اعتبار الاتفاق في التوثيق فكذلك توثيق المفيد واما وقوع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتفاق فحاله كحال تصريح غير الشيخ مثلا بضعف رجل مع توثيق الشيخ فكما ان تقديمه عليه من باب تقديم الجرح على التعديل أو من باب الترجيح فكذلك تقديمه على قول المفيد.

واما وجه الامر بالتأمل فهو دفع ما قد يقال من أن صدور ذلك من المفيد مرارا يوجب قوة احتمال ارادته من التوثيق أمرا اخر كما قد يقال بل قيل في اجماعات الغنية والخلاف والسرائر (1) بان مخالفة جماعة أو الاجماع لا يوجب الوهن في دلالة كلام المخالف والا لم يحكم بمخالفة أحد للاجماع أو للشهرة والتالي باطل بالبديهة والله أعلم.

(قوله أعلى الله مقامه): وربما تعد من الصحاح بناء على أنه يبعد ان لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل.

وجه التأمل واضح لمنع الاستبعاد:

(أولا) لكثرة الرواة غير العدول بل العدول في جنب غيرهم أقل قليل:

(وثانيا) لو سلم الاستبعاد فلا يثمر في تصحيح الخبر لوضوح عدم احراز موضوع الصحيح الذي هو العدل الامامي على اصطلاح المتأخرين إذ غاية الاستبعاد المدعى حصول المظنة وهى غير نافعة نعم

Sayfa 355