Hakani'nin Adamları
رجال الخاقاني
Araştırmacı
السيد محمد صادق بحر العلوم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1404 AH
وشيخه السيد ابن طاووس الاصطلاح الجديد في تقسيم الاخبار إلى الأقسام الأربعة ولذا نقول بوجوب البحث عن الجرح وعدم كفاية الاطلاع على التعديل للعلم الاجمالي بوجود الجارح بل وكثرته جدا فلا بد من الخروج عنه بالبحث إلى الحد المعتبر وهو الظن بعدمه كغيره من معارضات الأدلة كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق إلى غير ذلك من المعارضات التي لا بد من البحث عنها حتى يحرز عدمها بالعلم أو ما قام مقامه إذ هي منافيات للعمل بتلك المقتضيات فليس للمكلف الغض عنها وبعد العثور عليها لا بد من اتباعها والعمل بها والحاصل فكون الجرح موجبا للتفسيق ليس مانعا من قبوله كلية بل لا بد من قبوله بل لا بد من البحث عنه كما عرفت وهذا مما لا اشكال فيه وانما كلامنا في قبول الواحد فيه وفى دعوى الفرق بينه وبين الاحكام وقد عرفت انه لا فرق وان احتمال المفسدة منتف بل قد يقال بوجود المصلحة في شرع القبول من الواحد إذ في قبول قول العادل به ردع لأهل الفساد فكان ذلك مقتضيا لشرع القبول وليس الغرض من القبول هو التفسيق وانما الغرض استعلام الواقع ومعرفة ما في نفس الامر من حق للناس أو حكم لله والحاصل فدعوى الفرق خلية عن الشاهد مع أن في عموم الأدلة كفاية وغنية إذ هو حجة شرعية لا يجوز الخروج عنها الا بدليل وحينئذ (فالقول) بان اشتراط العدالة في الراوي يقتضى اعتبار حصول العلم بها وظاهر ان تزكية الواحد لا تفيده بمجرده والاكتفاء بالعدلين مع عدم افادتهما العلم انما هو لقيامهما مقامه شرعا فلا يقاس عليه كما في المنتقى (كما ترى) لما عرفت من قيام الدليل في الواحد أيضا وهو عموم الأدلة فليس هو من القياس (ودعوى) انها شهادة فلابد فيها من التعدد كما عليه المحقق وصاحب المعالم مستدلين بذلك وحينئذ فلا يتناوله
Sayfa 30