Hakani'nin Adamları
رجال الخاقاني
Soruşturmacı
السيد محمد صادق بحر العلوم
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1404 AH
Türler
أو مطلق المتحرز عن الكذب أو صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه المستفيد وذلك المحصل ولا دخل في ذلك للقول بالواسطة وعدمها بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة وعدمها لوضوح انه ما عدا ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب وعدم جواز العمل مطلقا فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه): أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل
لعله أعلى الله مقامه أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيص تجوز صرف وخلاف الظاهر فكيف يجوز (والجواب) بأنه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه): بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الامر كذلك فتأمل
هذا كما يقول أعلى الله مقامه إذ اطلاق لفظ الثقة ينصرف إلى غيره وان فرض اعتماد الكل عليه في أقواله ورواياته إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه انما هو من جهة أقواله لظهور صدقه وضبطه فيها وما كان اعتمادهم عليه على الاطلاق حتى يناسبه اطلاق لفظ الثقة عليه المساوي ظاهرا وبحسب الاصطلاح المتأخر على الظاهر - للفظ العدل وان اطلق أحيانا على غير العدل الإمامي فإنه للقرينة واما مع عدمها
Sayfa 278