Rihla
وقال أيضا ما نصه الفصل الثاني في آداب السفر فإذا وجب عليك الحج فيجب أن تعرف أحكامه وما يلزمك فيه لأن الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأول ذلك يستحب له أن يشاور من يوثق به في دينه وعلى من يشيره أن يبذل النصيحة له ويتخلى من الهوى وحظوظ النفس ثم يستخير الله عز وجل وهذه الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج لأن الاستخارة في الواجب والمكروه والمحرم لا محل لها وإنما تكون الاستخارة هنا هل يشتري أو يكتري وهل يرافق فلانا أم لا وهل يكتري مع فلان أم لا وغير ذلك وهل يسير في البر أو البحر أو في هذه السنة أو في غيرها على القول بالتراخي.
وصفتها يصلي ركعتين من غير الفريضة قال بعضهم فيقرأ في الأولى بقل يأيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد وأن قرأ بغيره جاز ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فأنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذه الحالة ويذكرها خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ، ثم ليمض بعد الاستخارة لما انشرحت له نفسه ويبدأ بعد تحققه بالعزم بالتوبة من جميع المعاصي ورد التبعات من الديون والودائع والعواري والاستحلال من غيره فان عجز عن الاستحلال من بعض الناس لموته أو لخشية زيادة الفتنة فليلجأ إلى الله تعالى فانه يرجى من كرمه لمن لجأ إليه في ذلك أن يرضي عنه خصمه يوم القيامة ويستحلب له أن يكتب وصيته ثم ينظر في أمر الزاد وما ينفقه فيكون من أطيب جهة لأن الحلال يعين على الطاعة ويكل عن المعصية وكان السلف رضي الله
Sayfa 49