285

من جهتين وإن كان معصية أثيب من جهة وعوقب من أخرى فحص ما قاله أولا لما تقرر لك أن الآبق عند القتل والمغصوص عند الإشراق كلاهما في معصية وحصول الإشراق والقتل موجبان للشهادة كما هو ذلك في صحيح الخبر من غير اعتبار السبب أو الوقت نعم وزانه ما ذكروه في باب قضاء الفوائت وهو أن من عليه القضاء ثم ترك ما عليه من القضاء واشتغل بالتنفل فانه يحرم عليه ذلك غير انه يثاب على التنفل ويعاقب على ترك ما عليه من القضاء لما علمت من تعمير الوقت بالطاعة وان كان غير وقت للنفل إذ هو عاص في ذلك لأنه وقت قضاء ومثاب لكونه اشغله في طاعة فهذه طاعة نشأت عن معصية وكذا ثوابها نشأ عن سبب منهي عنه فلا فرق في كل ذلك والمسائل من هذا النهي لا تعد ولا تحصى.

وأما قوله أن الإنسان إذا ضرب ما لا يحل فنشأ عنه الموت فانه آثم ويقتص منه بعيد عن هذا المرام لكونه تعمد الضرب فيما لا يحل ونشأ عنه إتلاف النفس وهو مذموم شرعا بل هو من الكبائر فنشأ عن هذه المعصية معصية كبيرة وجناية عظيمة بخلاف الغص فانه نشأ عنه كرامة عظيمة وهي الإشراق كما أن الآباق الذي هو حرام وسبب منهي عنه نشأ عنه أيضا كرامة جليلة وهي القتل من العدو لأنهما أي الإشراق والقتل الموت بهما شهادة شرعا.

وبالجملة المعتبر في الحاصل الذي هو الموجب في الشهادة لا في المحصل إذ لا عبرة به فتأمله منصفا والله تعالى اعلم.

قال الشيخ المذكور وذكر انه حضر مجلس شيخ الإسلام الشبراملسي يقرأ عليه المواهب اللدنية قال وقرر تقريرات عجيبة في حديث أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم إلخ وقرر وجه انقسام ذلك النور وكيفيته مع أن الحقيقة الواحدة لا تنقسم وليست الحقيقة المحمدية إلا قسما واحدا من تلك الأقسام والباقي إن كان

Sayfa 309