Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

Sulaiman Al Lahham d. Unknown
68

Rights of Orphans as Stated in Surah An-Nisa

حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

Yayıncı

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

المطالبة بها (فأشهدوا عليهم). وقال: ﴿فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهُمْ﴾ بالإطناب ولم يقل (فإذا دفعتموها إليهم) مع أنه قال قبل هذا (فادفعوا إليهم أموالهم) والغرض من هذا كله تأكيد وجوب حفظ أموال اليتامى، ودفعها إليهم كامله سالمة. قوله: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ جواب الشرط، واقترن بالفاء لأنه جملة طلبية. أي: فأشهدوا عليهم أي على أنكم دفعتم ورددتم أموالهم إليهم، لئلا يقع منهم جحود أو إنكار لما قبضوه (١)، وإزاله للتهمة (٢)، وتفاديًا للخلاف، وتحصينًا للأموال وضبطًا للأمور (٣). قوله تعالى: ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾. كفى: تأتي متعدية كما في قوله تعالى: ﴿وَكَفى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ (٤)، وتأتي لازمة، وعلامة لزومها جر فاعلها بالباء الزائدة (٥) إعرابًا لتحسين اللفظ كما في هذه الآية، والأصل: كفى الله حسيبًا. ومعنى ﴿وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أي: ما أعظم كفاية الله في محاسبته لعباده، فهو جل وعلا يكفي عن كل أحد، وهي بمعنى حسب: أي حسب هؤلاء وجميع الخلق، ويكفيهم أن الله حسيب عليهم. حسيبًا: تمييز، أو حال (٦).

(١) انظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٩٠. (٢) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٤. (٣) وقيل الإشهاد على النفقة ورد القرض، كما ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٤ وغيره، وهذا ضعيف لا يدل على سياق الآية، بل السياق يدل على أن المراد الإشهاد على دفع أموالهم كما هو ظاهر الآية وأيضًا فإن الإشهاد علي النفقة فيه مشقة ، إذ لا يمكن للوصي أو الولي أن يشهد على كل نفقة ينفقها على اليتيم من غداء أو عشاء وغير ذلك. (٤) سورة الأحزاب، آية:٢٥. (٥) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٥. (٦) انظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٧، «الجدول في إعراب القرآن» ١/ ٣٥٣.

1 / 69