Dinden Dönme Kitabı

Vakidi d. 207 AH
23

Dinden Dönme Kitabı

كتاب الردة

Araştırmacı

يحيى الجبوري

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Yayın Yeri

بيروت

أَلا قَدْ أَرَى أَنَّ الْفَتَى لَمْ يَخْلُدِ ... وَأَنَّ الْمَنَايَا لِلرِّجَالِ بِمَرْصَدِ [١] لَقَدْ جُدِّعَتْ آذَانُنَا وَأُنُوفُنَا ... غَدَاةَ فُجِعْنَا بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ [٢] نَصَارَى يَقُولُونَ الشَّجَا وَمُنَافِقٌ ... وَكُلُّ كَفُورٍ شَامِتٍ مُتَهَوِّدِ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ ... يَرُوحُ عَلَيْنَا بِالسِّنَانِ وَيَغْتَدِي تَكَلَّمَ أَهْلُ الْكُفْرِ مِنْ بَعْدِ ذِلَّةٍ ... لِغَيْبَةِ هَادٍ كَانَ فِينَا وَمُهْتَدِ وَأَرْعَدَ كَذَّابَ الْيَمَامَةِ [٣] جَهْدَهُ ... وَأَكْلَبَ فِينَا بِاللِّسَانِ وَبِالْيَدِ وَدَانَاهُ فِيمَا قَالَ غَيْرُ مُقَصِّرٍ ... أَخُو الْجَهْلِ حَقًّا طَلْحَةُ [٤] بْنُ خُوَيْلِدِ فَإِنْ يَكُ هَذَا الْيَوْمَ مِنْهُمْ شَمَاتَةٌ ... فَلا تَأْمَنُوا مَا يُحْدِثُ اللَّهُ فِي غَدِ وَمَا نَحْنُ إِنْ لَمْ يَجْمَعِ اللَّهُ أَمْرَنَا ... بِخَيْرِ قُرَيْشٍ كُلِّهَا بَعْدَ أَحْمَدِ بِأَمْنَعِ مَنْ شَاءَ [٥] بِقَفْرٍ مَطِيرَةٍ ... وَفَقْعَةِ قَاعٍ أَوْ ضِبَاعٍ بِفَدْفَدِ [٦] وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِنَا ... عَلِيٌّ أَوِ الصِّدِّيقُ أَوْ عَمْرٌو مِنْ غَدِ [٧] وَتَعْدُو زَكَاةُ الْحَيِّ فِهْرَ بْنَ مَالِكٍ ... وأنصار هذا الدين من كلّ معتد

[()] العقبة وكان أول من بايع وشهد بدرا، أخى النبي ﵌ بينه وبين عثمان بن مظعون، وشهد المشاهد كلها، مات سنة عشرين، وقيل قتل بصفين سنة ٣٧ هـ-. (الإصابة ٧/ ٤٤٩- ٤٥٠) . [١] جعل الناسخ الشعر في الكتاب مع الكلام دون أن يميزه عن النثر. [٢] جاء البيت الثاني فقط في الإصابة ٧/ ٤٥٠ في ترجمة مالك بن التيهان (أبو الهيثم) . [٣] في الأصل: (كذاب الإمامة) . وكذاب اليمامة: مسيلمة الحنفي. [٤] في الأصل: (طليحة) وبها يختل الوزن. [٥] في الأصل: (من شي) . [٦] الفقعة: الكمأة البيضاء وهي أردأ الكمإ، ويشبه بها الرجل الذليل، وفي المثل: (أذل من فقع بقاع) و(أذل من فقع بقرقرة) . (الميداني ١/ ٢٨٤، جمهرة الأمثال ١/ ٤٦٩، اللسان: فقع) . [٧] الأبيات الثلاثة الأخيرة خرجة من الحاشية، وفيها خلل في الوزن، ولعل البيت الأول في الأصل: (أو العمر)، وأراد بعمرو: عمر بن الخطاب، والضرورة ساقته إلى تغيير الاسم.

1 / 30