103

============================================================

القرابة فابدأ بأحوجهم، إلا أن تكون واسعا لهم أجمعين فتعمهم (حينئذ) (1) بالبر والصلة (2)).

و كذلك إن كان عليه نذر إن قدم من سفر سالما، أو برىء من مرضه أن يبدأ من أول يوم يفعل الله ذلك به فيصوم شهرا، فبريء من مرضه أو قدم من سفره في أول يوم من رمضان، كان صوم رمضان وتأخير صيام النذر واجبا، وكذلك إن وافق يوم قدومه أو برئه يوم عيد لم يصم، لأن اتباع السنة في الإفطار أولى به ، و كذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يخلف لوالديه أو أحدهما أو أهله ولده إذا كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم، أقام وآثر الإنفاق عليهم (2) على الحج ال وكان هذا أوجب عليه في السنة وعند علماء الأمة، وكذلك الميعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة، أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدا بصلاة التي خاف فواتها قبل الميعاد، وإن ضيعه (4) فليس بمضيع له لأنه بدأ بما هو أوجب منه، لأن المسلمين قد أجمعوا على : أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة المفترضة، وإن لم يتكلموا به ، فذلك عقد قلوبهم، أو يحضر الجمعة في آخر وقتها أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس، ويريد الولدان حاجة ليس في تركها عطبهما، إلا أنها ترفق بهما ، ويسخطان من تركها (وتأخيرها) (5) فليبدأ بالجمعة والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعلم أنه فائتة، أو كطلوع الشمس لصلاة الغداة، أو كغروبها للعصر.

و كذلك كل فرض: لا يجوز له أن يضيعه لطاعتها وبرهما إلا أن يخاف عطبهما، فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى أن النبي عالله يقول: (1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (2) وهكذا يضع المحاسي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له .

(3) سقطت من أ (4) أي : الميعاد.

(5) ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط.

Sayfa 102