============================================================
مقمة الصتف ولا بأس، وأرحو أن لا بأس؛ للاباحة.(1) وقوله: أخشى، أو أخاف؛ كالصريح.
وقيل: بالوقف.(1) () قال ابن حامد - وحم 3 :*لا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا كذيب الأحوبة: ص 134، 135.
ومثال ذلك: قال ابن منصرر: قلت: الرهن والقبيل في السلف9 قال الامام أحمد: "اكرهه في السلم خاصة ، وفي البيع لا بأس به. وقال الأثرم: قيل لأحمد فشعر اليتة ينتفع به4 قال: تعم.
قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ وأرجو آن لا يكون به بأس. الظر: صفة الفتوى: ص 91، وسائل إسحاق بن منصور الكرسج- فسم العاملات: ص 169، 170، وغذيب الأحوبة: ص 133 - 136، والمسودة: ص 29، والإنصاف: 249/12.
(2) القول الأول: احشى، او احاف قال المصنف مرة: كالصريح" وقال مرة "كقوله: لا جرز. وهر اختيار ابن حامد والقاضى. قال ابن حامد: "اخشى آن: علم للتحريم" هذيب الأحوبة: ص 115. وقال القاضي: "اذا قال: أخشى أن يكون كذا .. فهو كقوله: لا يجوز، وكذا إذا فسال: احاف أن يكون فانه يجرى محرى الصريح" نقله المصنف عنه في الجامع المنضد(4- 233/ب) ومثاله: قال الصنف: *كقول احمد في صلاة الجماعة: اخشى آن تكون فريضة. وفي اخراج القيمة في الزكاة اخشى أن لا يجزثه ... والكل على ظاهره عندنا ، كقوله تعالى: (قالوا لخشى آن كصينا دائرة ..)، وقوله: (اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 0. صفة الفتوى: ص 91. وقال ابن حامد:" .. قال مهنا قلت: قال لعبده: لا ملك لي عليك. قال الإمام احمد: أخاف أن يكون عتق. ونظائر هذا يكثر اذا أورد منه الجواب هذه الصيغة، فان ذلك علم لايجاب الحكم ولاثباته، وهذا متهب شيرحنا ، قطع عبد العزي (أبر بكر غلام الخلال) وفيره به فذيب الأحوية: 120. والقول الثابي: إنمما للتوقف والشك. ومثاله: قال أحمد: "اذا قال: الحل علي حرام يعنى به الطلاق: أخشى أن يكون ثلاثا .
لكن اكره أن افتي به. الجامع المنضد (ق - 233/ا) قال للصتف: وفيه بعد، لأن هذه الألفاظ تستعمل عرفا غالبا في الامتناع من فعل شىء خوف الضرر منه، وحيث امتنع من الفترى إنما كان تخفيفا على التاس صفة الفتوى: ص 92. وانظر: غاية الدراية (ق - 155 الك وايضا (ق- 179/ب 1/180)، والجامع المنضد: (ق- 233)، وصفة الفترى: : ص 91، 92، رمسائل صالح : 43/2، ومساتل عبد الله: 88/2ه، وهذيب الأجوبة: ص 114- 122، والعدة في أصول الفقه: 1622/0 - 1625، والمسردة: 522، والفروع: 68/1، والإنصاف : 249/12، وكشاف القناع: 22/1، والمدخل: ص 132
Sayfa 93