============================================================
تاب الصلاة باب ما بحده استعماله أه نك00000 باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يياح أو يندب يحرم على الرجل استعمال ثوب، وعمامة، وتكة حرير، وما هو اكثره بلا ضرورة، وما نسج بذهب أو موه (1) به.
وفيما استحال لونه، وما نصفه حرير، وحشو الخرير في حبة، أو فراش؛ وجهان.
وفي حله لحرب مباح وحكة وقمل ومرض وبرد وصغر، وحل الذهب مع الصغر؛ روايتان.
وياح منه علم الثوب (2)، ورقعته ، ولبنة جيبه (2)، وسحف الفراء (4) قدر كف.
ومن النهب فيه وجهان.
فل: يكره الصليب (و (4) يحرم تصوير حيوان برأس ولو في سرير أو حائط أو سقف، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، وجعله (ق/13_ب) سترا: (1) في الحاشية: " ثؤه، أى طلى بالذهب . وانظر: الصحاح: 2251/6، والمطلع: 13.
(2) علم الثوب: طراز الثوب ، وهو الحاشية التى تنسج من حرير أو غيره في طرف الثوب. انظر: المطلع: 13، وحاشية المنتهى - مع النتهى - لعثمان النجدى: 176/1 (2) حيب الثوب: طوقه الذي يخرج منه الراس. وقيل: ما اتفتح على التحر. ولبنة الجيب على الأول هى: الزيق المحيط بالعنق، وعلى الثاني: الزيق المحيط على ما اتفتح على النحر- والله أعلم - وقيل: هي رقعة تعمل مرضع حيب القميص والجبة. انظر: المطلع: 64، وللصباح: 45، وترتيب القاموس: 564/1، وحاشية المتتهى: 176/1، 177.
(4) شجف الفراء : سحف جمع سحاف بضم السين مع ضم الجيم وسكرفا، والفراء بكسر الفاء واحده: فرر، والمراد هنا: ما يركب على حراشي الفراء. انظر: المطلع: 64، والمعجم الرسيط: 417/1، ومعحم لغة الفقهاء: 241.
ن) واراسة سما و
Sayfa 335