============================================================
كتاب الصيلاة حبان سود التلاوة وغيرها باب سجود التلاوة وغيره وهو سجدة، ويسن للقاري ومستمعه، وإن كان يصلي، ولسامعه - في وجه - إن صلح آن يؤمه فلا يسحد قبله ولا قذامه ولا عن يساره.
وقيل: يجوز أن يسحد مع الأمي والزمن. (1) ويوميء به الراكب.
وقيل: والماشي.
وإذا قام للصلى من سحود تلاوة قرأ إن شاء ثم ركع.
وهو أربع عشرة سجدة: في الحج اثنتان، والمفصل ثلاث، وب: ص ه عشر وعنه: هي شكر، فلو سحد في الصلاة بطلت.
وقيل: لا: وشروطه كالنفل، ويكبر له المصلي ويرفع يديه ، نص عليه - وقيل: لا يرفع- ويكبر للرفع منه في الأشهر، وكذا يكبر غيره - وقيل: وللاحرام - ويجلس ويسلم على الأصح، وفي تشهده وحهان. ولا يسجد فيه لسهو (2) ولا يقرا إمام سجدة في صلاة سر، فإن قرأ لم يسجد، فإن سجد چير المأموم.
وتكره قراءة السجدات فقط، أو تركها وقتا واحدا.
(1) الزمن: يقال: رحل زمن ، اي مبتلى بين الزمانة ، والزهانة : المرض. فالزمن هو: الذي امتد زماته في العلة، وطالت عليه. اقظر: الصحاح: 2131/0، والنظم للستعذب: 184/1.
(2) يعنى: لا يشرع سحود للسهر في سحود التلاوة. لأنه لر شرع لكان الجبر زائدا على الأصل: اتظر: المغي: 444/2، والإنصاف: 1/4، والاقناع: 209/1، والمنتهى: 91/1.
Sayfa 305