221

============================================================

كتاب الطهارة باب مسح الحوائل والعاصي بسفره كمقيم.

وقيل: لا يمسح.

ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ ائم مسح مقيم، وإن عبره خلع.

وقيل: يتم مسح مسافر.

وان مسح وسافر فمسح مقيم.

وعنه: مسافر وان شك هل أول مسحه في حضر آو سفر فمسح حاضر.

وعنه: مسافر وإن شك في بقاء المدة خلع.

وإن آحدث وسافر قبل مسحه فسج مسافر.

ويفرج أصابعه، ويمسح اكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، واكثر العمامة.

وقيل: كلها.

وقيل: أوسطها.(1) فصل: ن خلع ما مسحه في وضوع، أو ظهر بعض محل فرضه، أو مت مدته، (ق -14) أو زالت حبيرته قبل برئه؛ توضا.

وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما. (4 ( في الخطوطة سواد على ما بعد الطاء، والمثبت من الانصاف: 423/1 نقلا عن الرعاية الكبرى: 2) منا كلمة بعض حررفها غير واضحة وبعضها اكلته الأرضة.

Sayfa 221