215

============================================================

2151 كتاب الطهارة - باب الوضهع ويكره تنشيف أعضائه (1)، كنفضها في الأشهر(2 وعنه: يباح. (2 مرقوفا فهر في حكم المرفرع. الظر: التلخيص الحبير: 102/1، ونتائج الأفكار: 147/1) وما بعدها، ومحمع الزرائد: 239/1، وإرواء الغليل: 130/1، 94/3، وصحيح الترغيب والترشيب: ص 94 ، 95، والترغيب والترهيب تحقيق محى الدين مستر وآخرين: 349/1، والتعليق على عمل اليرم والليلة للسائي: ص 173، 174.

(1) هذه الرواية الأرلى، نقلها: عبد الله بن محد البغرى انظر: مسائل البغرى: ص 49، والررايتين والوحهين: 77/1، والهداية: 14/1، والكافي: 34/1، والمحرر: 12/1، والانصاف: 166/1.

وحو الصحيح من المذهب. والقول الآخر: لا يكره. وهو اختيار الموفق والمحد والشارح وابن عبد الحق واستظهره فى الفررع وكشاف القناع، وصححه الجراعى في غاية المطلب، رهر الراحح، وذلك لضعف الحديث الوارد في المتع من نفض اليدين انظر: فتح الباري: 362/1، 363. وورد الحديث الصحيح بتفضه للماء بيديه، فقد ررى البضارى ومسلم عن ميمونة 33- قالت: .. فأتيته بخرقة، فلم يردها ، فجعل ينفض بيديه" صحيح البخارى: 72/1 -و1ذد، وصحيح مسلم: 254/1. انظر: الهداية: 14/1، والمستوعب: 165/1، والمغني: 142/1، وللقنع: 37/1، والكافي: 34/1، والشرح الكبير: 19/1، وشرح العمدة: 1/ 215، 216، والفررع: 156/1، وغاية المطلب: (ق - 1/61)، والانصاف: 167/1، 168، وكشاف القناع: 107/1.

() هذه الرواية الثانية في تنشيف الأعضاء، نقلها الجماعة رمنهم: عبد الله، وصالح، والكرسج، وأبر داود، ويعقوب بن بختان ، وقال الخلال: "للمنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعذ الوضرء". وهذا هو المذهب. ومما يدل له: ما ررى سلمان " أن الني توضا ثم قلب حبة كانت عليه فسح ها رحه رراه اين ماحة: 158/1، والطبران في للعحم الصغير: 1/ 12 رصحح إسناده البوصيري: الزوائد: 12/1، وحسنه الألباني: صحيح سنن ابن ماحة: /78. ولأنه لم يرد عن الني دليل على المنع من تنشيف الأعضاء، والأصل الاباحة. ولأن البلل الباقى في أعضائه رما ابتلت به ثيابه فحصل له البرد في الشتاء والوسخ في غيره. اتظر: مسائل عبد الله: 103/1، 104، ومساتل صالح: 169/1، ومساثل الكرمج: 89/1) مسائل أبي داود: ص 12، والروايتين والوحهين: 76/1، 77، واهداية: 14/1، والافصاح: 84/1، والمسترعب: 164/1، والمغي: 141/1، 142، والكاقي: 34/1

Sayfa 215