211

============================================================

211 كتاب الطهارة- باب الو ضه ويجب - على الأصح - ترتيبه المذكور (1)، اغاثة اللهفان: 181/1، 182. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -وح لا-"الصحيح أته لا يتحب بجاوزة محل الفرض في طهارة الماع، لأن الله تعالى ذكر حد الوضرء الى المرفقين والكعبين، وكل الواصقين لوضوء النى لم يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك، ولا رغب) وإنا فهمه أبو هريرة من ترغيب النى في الوضرء ..* الختارات الجلية: ص 24، 25.

واختار الشيخ عبد العزيز بن باز - رم 3 - على ما ورد في تعليقه على فتح البارى: 237/1، مشروعية الإطالة في التحجيل دون الغرة فقال: : الأصل في هذه للسألة شرعية الإطالة في التححيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين، والرحلين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النى في رواية مسلم والله أعلم. وانظر إلى ما سبق" مسائل الكوسج: 87/1، والروايتين والوحهين: 21/1 ، والكافي: 33/1، والمغني: 104/1 105، ومختصر اين عيم: (ق - 18، 19) والاحتيارات: ص 12، والإنصاف: 168/1، والاقناع: 31/1، والمتتهى: 17/1، ومحمرع فتاوى الشيخ محمد ين إبراهيم: 1/ 11، وغاية المرام: 402/1.

( يعسني: يجب على أصح الروايتين ترتيب الوضوء المذكور وهو أن ييدأ بغسل الرحه ثم اليدين ثم مع الرأس ثم غسل الرحلين، ونقلها عنه: صالح، وعبد الله، وأبي داود ، وأبر طالب ، والأثرم، وابن هاني، والكوسج، وهر الصحيح من للتهب، وعليه جماهير الأصحاب وما يدل له: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا يرؤومكم وأرجلكم إلى الكعين) (المائدة: 2) . ووجه الدلالة: أن الله عز رحل أدخل ممسرحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا: الترتيب. والآية منا سيقت إلا لبيان الراحب، ولهذا لم يذكر فيها شييا من السنن ، ومتى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به ، والأمر يقتضي الوحوب. ولأن هذه الجملة وقعت حوابا للشرط وما كان حوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقرع الجواب ولأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة وقد قال النى : "بدا بما بدأ الله به رراه مسلم: 888/2. رفي رواية السانى: 236/5 "فابدوا بما بدأ الله به وإسناده صحيح. صحيح ستن النسائى: 122/2.

وظاهر الأمر: البداءة، بكل ما بدأ الله به. ولأن كل من حكى وضوء رسول الله حكاه مرتبا، وهر مفسر لكتاب الله عز وحل، ولو حاز عدم الترتيب لفعله ولو مرة تبيينا للجواز انظر: مسائل عبد الله: 94/1، 95، 97، 99، 100، 101، 102، ومسائل صالح: 165/1، 167، ومسائل الكرسج: 91/1، مسائل ابي داود: ص 11، ومساتل اين هاني: 15/1، وختصر الخرقى: ص 17، المقنع لابن البنا: 204/1، والداية: 14/1، والانتصار: 260/1 - 282، والمستوعب: 159/1، وللغى: 137/1، 137، والحرر:

Sayfa 211