Fıkıhta Rehberlik

Ibn Hamdan d. 695 AH
153

============================================================

153 كتاب الطهارة - باب الآنية- والمحرم بغصب وغيره كالنجس (1) ويحتمل أن يجتهد مطلقا (2) وإن اشتبه مباح بمكروه احتهد.

ويحتمل آن يصلي فيما شاء بدونه.

ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.

وإن صلى هما معاكره(1 (1 يعن: في الحكم على التفصيل السايق، فيصلى بعدد المحرم إذا علم عددها ويزيد صلاة ليصلي في توب مباح يقينا. وهكذا ،.. وهو المعتمد في المذهب. انظر: للعتمد: (ق - 1/45)، والتنقيح: ص 24، والإقناع وشرحه: 49/1، وللنتهى وشرحه: 23/1، وغاية المنتهى: 1/ 14، 15، ومطالب أولي النهى: 53/1، 54 ، والروض المربع وحاشية ابن قاسم عليه: 1/ .99 ،9 قال المصنف -رم ل1 اواحتمل أن يجتهد مطلقا، لعدم علمه يعين الحرام، وعدم نحاسته بخلاف الآنية" المعتمد: (ق - 1/45) والقول بالتحري هو الراجح: كما سبق، وانظر: الحتارات الحلية: ص 19، والشرح الممتع: 54/1، 55.

3 نقل في كشاف القناع عن هذا الموضع الأريعة الأسطر الأخيرة: 49/1.

Sayfa 153