Fıkıhta Rehberlik

Ibn Hamdan d. 695 AH
151

============================================================

151 كتاب الطهارة - باب الأنة وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوعا مع عدم طهور غير مشتبه.

وقيل: بل غرفة غرفة. (1) ثم صلى هما.

وقيل: بكل وضوء صلاة (2) 20/1، والإفصاح: 98/1، وللغني: 63/1، 265، 166، والكافي: 15/1، والمحرر ومعه ايضا النكت والفراتد السنية: 22/1، 23، وشرح المحرر: 296/1، والإنصاف: 1/ 266، والاقناع رشرحه: 163/1، وللتتهى وشرحه: 086/1 (1) يعني يتوضأ وضوعا واحدا من هذا غرفة، ومن هذا غرفة "يعم بكل غرفة العضو" وهو أحد الوحهين في المسألة وهو المذهب. وذلك لأن الوضوء الواحد على الوحه المذكور محزوم بنية كونه رافعا للحدث، بخلاف الوضوئين. وهذا الخلاف والمسألتين الآتيتين لا يأني على القول الراحح، وهو أن الماء قسمين فقط: طهور ونحس، ولكنه يأتى على المذهب. انظر: المعتمد: (ق- 1/43)، رشرح الهداية: (ق - 6/108)، والايجاز: (ق - 209[ب)، والهداية: 1/ (1، والمغي: 63/1، والمحرر ومعه الكت: 7/1، 8، والفروع: 95/1، والمبدع: 63/1، 64، والانصاف: 70/1، 76، والتنقيح: ص 34، والاقناع وشرحه: 48/1، 49، والمتهى وشرحه؛ 23/1، والمنح الشافيات: 140/1 والروض وحاشية ابن قاسم: 96/1 ، وإرشاد اولي الأبصار: ص 8، 9، والمختارات الجلية: ص 19 ، والشرح الممتع: 53/1.

نسب المصنف - رحذ- هذا القول لابن عقيل، وتعقبه بقوله: "وفيه نظر، لعدم حزمه بالتية، مع قدرته عليه" شرح الهداية: (ق - 108/ب)، والمعتمد: (ق- 43 ا[ب). وللذهب هر ما قدمه المصنف آنه: يصلي يوضوئه صلاة واحدة. وعليه جماهير الأصحاب، رقطع به كثير منهم بل نفى بعضهم الخلاف فيه، ولكنه وحد. وذلك لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين مع حزم النية من فير حرج، فلزمه، كما لو كانا طهورين ولم يكفه أحدها. انظر: شرح الهداية: (ق 108(ب)، والمعتمد: (ق- 43/ب)، والايجاز: (ق-209/ب)، والهداية: 11/1، والمغني: 93/1، وللمقنع: 2/1، والمحرر: 7/1، والشرح: 20/1، والمبدع: 64/1، والانصاف: 77/1 والاقناع وشرحه: 49/1، والمنتهى رشرحه: 23/1.

Sayfa 151