Fıkıhta Rehberlik

Ibn Hamdan d. 695 AH
144

============================================================

144 ت كتاب الطهارة - باب الآنبة .

وفيما غصب أو لمنه روايتان (1) ويحرم فيها كثير الفضة.

وقيل: لغير حاحة (1) ويباح يسيرها (ق 8[ب).

وقيل: لحاحة(1) (1) يعن: وفي الطهارة من الإناء المغصوب وفيه، والاناء الذي لمنه حرام روايتان: والمعتمد في المذهب: صحة الطهارة. وذلك لما سبق في المسألة السابقة. انظر: شرح الهداية: (ق - 106/ ب)، والايجاز: (5- 1/205)، وختصر ابن ميم: (ق- ا8اب)، والفررع: 98/1، وغاية المطلب: (ق - 4/ا9، والانصاف: 81/1، والتنقيح: ص 34، والإقناع وشرحه: 1/ 21، والمنتهى وشرحه: 25/1، وغاية المنتهى: 15/1، ومطالب أولي النهى: 56/1.

الصيح من الذهب ما قدمه المصنف آنه يحرم في الآنية كثير الفضة سواء لحاحة أو لغيمر حاحة واستدل بأحاديث ولكن فيها ضعفا، ولأن فيه سرفا وخيلاء، فأشبه الخالص. انظر: شرح الهداية: (ق - 1/106)، والايجاز: (ق - 205/ا)، والحداية: 11/1، والمغنى: 77/1، 78، والكافي: 18/1، والمحرر: 7/1، والمذهب الأحمد: ص)، والفررع وتصحيحه: 1/ 98، والانصاف: 82/1.

الصحيح من المذهب أنه لا ياح يسير الفضة في الإناء لحاحة أو لغير حاحة، إلا أن تكون ضبة يسيرة فتباح من الفضة لحاحة، وذلك لورود النص بجوازه في هذه الصررة. وأما المراد بالحاحة، فقال اللمصنف - رم * في شرح الداية: (ق - 1/106) "والحاحة هي فعل شيء لسبب يقتضيه، وإن قام غيره مقامه، فان تشعيب القدح قد بحصل بغير الفضة، والضرررة آن لا يقوم غيره مقامه كأنف الذهب. ومن كلام شيخ الاسلام مفاده: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس المراد أن يحتاج الى كوفا من فضة ، بل ليس في مثل هذا ضرورة. وأما النص الدال على اباحة الضبة اليسيرة لحاحة فما رواه البخارى في صحيحه: ) ا/47 عن أنس بن مالك ط "ان قدح الني انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة". والقول بإباحة اليسير لغير حاحة وهو ما قدمه المصنف - هر قول القاضى. انظر: المصادر السابقة، ومختصر ابن ميم: (ق - 1/11)، وحموع الفتاوى: 82/1، وشرح العمدة: 116/1، 117، والفررع وتصحيحه: 1ل98، 99، والانصاف: 80/1، 81 83، 83، والاقناع وشرحه: 52/1، 53، والمتهى وشرحه: 26/1.

Sayfa 144