============================================================
124 كتا الطهارة -باب الماه وإن أزال به نحسا، أو توضأت به أخرى؛ فوحهان (1) والخنثى المشكل هنا كرحل.(2 وقيل: من وحب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التحديد.(1 وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه (4) وارشاد أولى الأبصار: ص5، 6، وللختارات: ص 16 ، 17، ومحرع فتاوى ابن ابراهيم: 28/2، 29، وحاشية ابن قاسم: 80/1، والشرح للستع: 37/1، 38.
أحدها رهو المنهب: أنه يجوز للرحل أن يزيل النحس يما خلت به الرأة لطهارة، وأنه يجوز أن تتوضأ به امرأة أخرى غير الخالية به وقال عنه للصنف بأنه أقيس وذلك لأن النهى عن الوضرء به خاص بالرحل، ولأنه ماء يزيل النحاسة بمياشرة المرآة فيزيلها إذا فعله الرحل كسانر المياه. انظر: المعتد: (4 - 7/29)، شرح الهداية: (ق - ه9اب)، والجامع: (ق- 1/242)، والمستوعب: 97/1، والكافي: 62/1، وللمغي: 216/1، 217، وللحرر: 2/1، وشرح الحرر: 25/1، والفررع: 84/1، والانصاف: 52/1، 53، والاقناع: 7/1.
يعني: أن الخنثى المشكل كالرحل في للمنع من الوضوء بما خلت للطهارة به امرأة. وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: ختصر اين ميم: (ق- 1/3)، وشرح العمدة: 79/1، والفررع: 84/1، وللبد: 51/14، والإنصاف: 52/1.
هذا عود من المصنف - وم ا3 - إلى مسألة غمس الكف في الإناء قبل غسلها ثلاثا. ومعى هذا القول: أنا إذا قلنا برحرب غسل الكفين "للقائم من نوم الليل" فحكم للاء الذي فمستا فيه غسلها ثلاثا، كحكم الماء المستعمل في رفع حدث - وتقدم أن الذهب فيه أنه طاهر، والراحح آته طهور، رإن قلنا بأن غسلهما سنة فحكم الماء حكم الماء المستعمل فى التحديد وتقدم أن للنهب فيه آنه طهرر. وقد قال المصنف -رح 1- عن هذا القول بأنه: "قياس النعب المعمد:ق- 1/23)، وشرح الهداية: (ق - 95اب) وانظر: الايجاز: (ق - 1/206)، والكافي: 25/1، 26، والمبدع: 47/1، والانصاف: 39/1، 40، والمنح الشافيات: 138/1.
بعي: انه ان بات كفه في حراب ونحوه، فحكمه كحكم اليد المطلقة وهو المذهب. انظر: العتمد: (5 -4/24، والجامع: (ق - 241/)، وللمغي: 100/1، والشرح الكبير 8/1، والانصاف: 42/1.
Sayfa 124