============================================================
1121 كتان الطهارة -ياب الماه كنابات وساقط ومقر ومحرى (1) دون ما ألقى قصدأ (2) وفي التراب وحهان (2) قلت: وكذا ملح الماء (4) قال المصنف ره: ارمنها الآحن وهر.، والآسن وهر .، ولا تكره الطهارة هما باجماع السلف ، قال ابن حامد: الذي عليه كافة العلماء حواز الوضوء بالماء إذا كان تغيره من مقامه في مكانه أو كان لأحل لين أرضه ... (وقد نقل اين المنذر إجماع السلف ما عدا ابن سرين على حواز الوضوء بالماء الآحن الاجماع: ص 33، والأوسط: 259/1). فصل: فأما المتغير بالتراب الطهرر فطهور، لأن التراب طهور فهو غير مضاد للماء فى الطهارة والطهررية، اشبه الشلج والجليد. وكذا ما تغير بملح بحرى، بل أولى ولأنه تغيير بطهرر بحاور فلم يمنع كالمتغير براتحة طاهر أو وقود طاهر. ولأن الملح ماء متعقد أشبه الثلج والبرد والجليد ...
فصل: فأما المتغير ما يشق صرنه عنه والتحرز عنه غالبا فطهور غير مكروه، قال ابن منصور: قلت لأحمد: الماء إذا تغير من ورق. فقال: لا، إلا من نحاسة. ولأن للشقة تلحق بتركه وحقظه وصرنه عنه أشبه سور الهر وآثر الاستحمار وما تغير بميفة بقرية" غاية الدراية: (ق 198). وما نص عليه المصتف لي هذه المسايل في المتن هو المذهب. انظر: الهداية: 10/1، والمستوعب: 91/1، والمغي: 13/1 14، والمحرر: 2/1، والإنصاف: 22/1 24، والمنتهى وشرحه: 13/1، والإقناع: 3/1.
(2) قال المصنف رحه: "فإن القى بعض ذلك قصدا لم يعف عنه مع التغيير لإمكان التحرز منه وزوال سبب الرخصة والعفر ..."غاية الدراية (ق - 198). انظر: المغي: 13/1، والمحرر: 2/1، وشرح المحرر: 26/1.
احدها أنه: إن وضع التراب قصدأ، لا يضر، ولا يسلبه الطهررية، ما لم يصر طينا، وححه المصتف في شرح الهداية، وهر المذهب. وذلك لأن التراب طاهر مطهر كالماء فإن تخن بيث لا ييري على الأعضاء فلا تصح الطهارة به لأنه طين وليس ماء. انظر: غاية الراية(ق- 128/ب)، وشرح الهداية: (ق - 99اب)، والمغي: 13/1، وشرح الزدكشي: 119/1، والانصاف: 23/1- 34، والتنقيح: ص 32.
يعني أن وضع ملح الماء (الملح البحري) مثل التراب في الحكم عند المصنف - رمه ش سد - وقد صرح هذا في المعتمد (ق - 20اب) والمذهب أته طهور غير مكروه الابتعمال. وذلك لأن اصله الماء فهر كالجليد والتلج انظر: المغي: 13/1، والمقنع: 19/1، وشرح الزركشى: 119/1، والإنصاف: 23/1، 24.
Sayfa 112