29

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

Yayıncı

مطبعة دار نشر الثقافة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٨٠ هـ

Yayın Yeri

الإسكندرية

Türler

الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». رواه البخاري ومسلم. المفردات: لا يحل دم امريء: لا تجوز إراقة دمه. والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه. مسلم: في رواية «يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وهي صفة كاشفة. إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة، وهي حفظ النفوس والأنساب والدين. الثيب الزاني: من تزوج ووطي في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت. والنفس بالنفس: من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد.

1 / 32