التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

Ismail Al-Ansari d. 1417 AH
15

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية

Yayıncı

مطبعة دار نشر الثقافة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٨٠ هـ

Yayın Yeri

الإسكندرية

Türler

الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير ﵄ قال سمعت رسول الله ﵌ يقول: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». رواه البخاري ومسلم. المفردات: الحلال: وهو ما نص الله ورسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله. أو لم يعلم فيه منع. بين: ظاهر. الحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدا أو تعزيزا، أو وعيدا. أمور: شئون وأحوال. مشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.

1 / 18