124

نتاج الفكر في أحكام الذكر

نتاج الفكر في أحكام الذكر

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الحكم الخامس عشر الذكر على طهارة تامة أكمل وأفضل بالاتفاق، ولهذا اشترطت الطهارة للعبادات المبنية على الذكر اللساني؛ كالصلاة ومس المصحف، والطواف - على قول - ومنع الجنب من قراءة القرءان؛ كما تقدم تقريره، وأصل المسألة ما أخرجه البخاري (١) من طريق الأعرج: قال سمعت عميرًا مولى ابن عباس ﵁، قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇. قال ابن رجب في شرح البخاري: (٢) وقال بعض أصحابنا: يجوز التيمم لرد السلام في الحضر، إذا خشي فوته؛ لأن الطهارة لرده مشروعة ندبًا لا وجوبًا؛ فإنه يجوز الرد مع الحدث لكن يفوت فعله بالطهارة؛ لأنه على الفور. ا. هـ.

(١) البخاري (رقم: ٣٣٧). (٢) فتح الباري- لابن رجب ٢/ ٤١.

1 / 129