115

نتاج الفكر في أحكام الذكر

نتاج الفكر في أحكام الذكر

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الحكم الرابع عشر الأصل أن عد الأذكار باليد أفضل، وعقد الأوراد التي تحتاج عدًا بالأصابع أفضل، فما حكم عقد التسبيح بالمسبحة، ومثلها الخاتم الإلكتروني، ونحوه، والأصل في ذلك أن النبي ﵊ كان يعقد التسبيح بيده، فقد أخرج الترمذي (١) وغيره: (٢) من طريق عثام بن علي، عن الأعمش، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: «رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيده» قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. قال الترمذي عقبه: وروى شعبة، والثوري، هذا الحديث عن عطاء بن السائب، بطوله. وفي الباب عن يُسيرة بنت ياسر. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاويه: (٣) وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي ﷺ وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في

(١) الترمذي (رقم: ٣٤٨٦). (٢) وأخرجه: أبو داود (رقم: ١٥٠٤) والنسائي (رقم: ١٣٥٥) وابن حبان (رقم: ٨٤٣). (٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ١٨٧).

1 / 120