Research on Contemporary Jurisprudential Issues
بحوث في قضايا فقهية معاصرة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م
Türler
وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر:
(ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه، وقد كان دفع إليه دينارًا مثلًا لينفق عليه، ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعتبر يوم الأخذ) (١) .
وقد أسلفنا قول الإمام مالك ﵀ في الموطأ:
(ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درههمًا، ثم يأخذ منه بثلث أو بربع أو بكسر منه معلوم سلعة معلومة) (٢) .
وتبين بهذا أن الاستجرار بمبلغ مقدم جائز مثل الاستجرار بثمن مؤخر، ويكون المبلغ قرضًا عند البائع إلى أن يقع البيع عند الأخذ، فتجري مقاصّة القرض بثمن المبيع. والمبلغ مضمون على البائع، إن هلك، هلك من ماله، إلا إذا وضع المبلغ عنده كما هو كأمانة، ولم يتصرف فيه بشيء، فحينئذ يكون قبضه أمانة، فلا يضمنه عند الهلاك. ويخرّج على هذا اشتراك المجلات الدوريّة. فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنويّ في بدانة كل سنة إلى أصحاب هذه الدوريّات، وأنهم يبعثون إليهم نشرة من المجلة في كل شهر. فبدل الاشتراك قرض مضمون عندهم، ويقع بيع كل عدد من المجلة عندما تصل المجلّة إلى المشتري. فلو انقطعت المجلّة في أثناء السنة لزم على أصحابها ردّ ما بقي من بدل الاشتراك.
(١) حكاه ابن عابدين أيضا:٤/٥٤. (٢) موطأ الإمام مالك جامع بيع الطعام: ص٥٩٠.
1 / 71