Research on Contemporary Jurisprudential Issues

Muhammad Taqi Usmani d. Unknown
61

Research on Contemporary Jurisprudential Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

ومن هنا بعلم أن وجه المنع عندهم هو كون الثمن مجهولا ولا فرق في هذا بين أن يكون الإستجرار بمبلغ مقدم أو بثمن مؤخر وفي هذا يتفق المالكية مع أكثر الشافعية. وأما الحنابلة فقد اختلفت في هذا وجاء في النكت والفوائد السنية لابن مفلح: (وقال أبو داود في مسائله باب في الشراء ولا يسمى الثمن سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك قال أرجو أن لا يكون بذلك بأس قال أبو داود قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ قال لا قال الشيخ تقي الدين وظاهر هذا أنهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه وأن البيع لم يكن وقت القبض وإنما كان وقت التحاسب وأن معناه صحة البيع بالسعر) (١) وبه تبين أن رواية الجواز عند الحنابلة مبنية على جوز البيع بسعر السوق وفيه عند الحنابلة روايتان وأما الحنفية فقد أفتى المتأخرون منهم بجواز الإستجرار ولو لم يذكر الثمن عند أخذ الحاجات من البياع وجاء في الدر المختار: (ما يستجره الانسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا) . (١)

(١) موسوعة الفقه الإسلامي مصرية:٥/٣٠٥ عزوا إلى النكت. (٢) الدر المختار مع رد المحتار:٤/٥١٦.

1 / 61