تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
69

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

منهم. وفي حديث ابن عباس ﵄: «فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وغيره (١) . قال ابن القيم ﵀: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد". قلت: يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. وقال شيخ الإسلام: "إن أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت". وقال غيره: اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عن من وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام، ويقضيها آثما إجماعا إذا أخَّرها عمدا. [لمن تعطى صدقة الفطر] ٩ - لمن تعطى صدقة الفطر؟ في حديث ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» (٢) . ففي هذا الحديث أنها تُصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم".

(١) سبق تخريجه صفحة (٦٨) . (٢) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

1 / 74