تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Abdullah bin Saleh Al-Qaseer d. Unknown
67

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حبّ وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج له بقوله تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (١) وبقوله ﷺ: «صاعا من طعام» (٢) . والطعام قد يكون برّا أو شعيرا. وقال: "هو قول كثير العلماء، وأصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء ". وقال ابن القيم ﵀: "وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سدّ خُلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله ﷺ: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف» (٣) . [المقدار الواجب في الفطرة] ٧ - المقدار الواجب في الفطرة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ: «فرض زكاة الفطر صاعا. . .» (٤) . والمراد به صاع النبي ﷺ وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه من الحب.

(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩. (٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه صفحة (٧٥) . (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني (٢ / ١٥٣) والبيهقي (٤ / ١٧٥) . وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٤٤) . عن ابن عمر ﵁. (٤) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

1 / 72