42

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢١هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم] سابعا: أمور لا يفطر بها الصائم ١ - الاحتلام أثناء الصيام لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم. ٢ - من حصل منه القيء - التطريش - دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله ﷺ: «من ذرعه القيء - أي غلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه» (١) . ٣ - ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٢) ولقوله ﷺ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣) . ٤ - خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح،

(١) سبق تخريجه ص (٤٥) . (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦. (٣) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٠٤٣) عن أبي ذر الغفاري بلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". قال الهيثمي في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. وأخرجه ابن ماجه أيضا برقم (٢٠٤٤) عن ابن عباس بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي. . . . ".

1 / 46