152

Refutation of Al-Kawthari’s Blameworthy Reproaches

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

Yayıncı

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ

Türler

يوافقه غيره. وفصَّل الخطيبُ ــ فيما نقله عنه العراقي والسخاوي (^١) ــ قال: "إن كان الذي يرجع إليه [في الجرح] عدلًا مرضيًّا في اعتقاده وأفعاله، عارفًا بصفة العدالة والجرح [١/ ٦٠] وأسبابهما، عالمًا باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ قُبِلَ قوله فيمن جَرَحه مجملًا، ولا يُسأل عن سببه" (^٢). يريد أنه إذا كان عارفًا باختلاف الفقهاء، فالظاهر أنه لا يُجرَح إلا بما هو جرح باتفاقهم. وأقول: لا بدّ من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي، وبين ما إذا كان هناك ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله ثلاث أحوال: الأولى: أن يكون (^٣) قد ثبتت عدالتُه في قضية سابقة وقضى بها القاضي، ثم جُرح في قضية أخرى. الثانية: أن لا يكون قد ثبتت عدالتُه، ولكن سئل عنه عارفوه، فمنهم من عدَّله، ومنهم من جَرّحه. الثالثة: أن لا يكون قد ثبتت عدالته، وسئل عنه عارفوه، فجرَّحه بعضهم، وسكت الباقون.

(^١) انظر "شرح العراقي للألفية" (ص ١٥١)، و"فتح المغيث": (٢/ ٢٨). (^٢) كلام الخطيب في "الكفاية" (ص ١٠١). وما بين المعكوفين منه ومن المصادر التي عزا إليها المؤلف. (^٣) (ط): "تكون" وكذا في الموضع الثاني. والصواب بالياء كما في الموضع الثالث.

10 / 100