وبهذا يجتمع القول الأول والثاني ويحمل عليه ما جاء عن جماعة من السلف أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة (١) .
ويجاب عن دليل القول الثالث بما يأتي:
١- أن أكثر الرواة رووه موقوفًا على حذيفة ﵁، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني (٢): أن حذيفة قال لعبد الله: «قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء» .
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي قال: «جاء حذيفة إلى عبد الله ...» فذكره موقوفًا على حذيفة (٣) . وقد قال النخعي: «وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله» (٤) .
ثم إن رواته أوثق من محمود بن آدم (٥) الذي رواه مرفوعًا لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: «صدوق» (٦) . وأوثق من محمد بن