914Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerفصلأربع نسوة على مهر واحد٦٠٣٠ - ومن تزوج أربع نسوة على مهر واحد في عقد النكاح فالنكاح صحيح، والمهر يقسم بينهن على قدر مهر المثل لكل واحدة.٦٠٣١ - وقال الشافعي لا تصح تسمية المهر ويجب لكل واحدة مهر المثل في أحد قوليه وكل أصل في هذه المسألة فهو ممنوع عندنا.فصلتقادم الصداق٦٠٣٢ - وكان أبو حنيفة لا يقضي بالصداق إذا تقادم، واختلف الورثة غي قدره لتعذر الوصول إليه.٦٠٣٣ - وقال أبو يوسف ومحمد، اختلاف الورثة كاختلاف الزوجين.٦٠٣٤ - وهو قول الشافعي، ويقضي بمهر المثل.فصللكل منهما بينة بالصداق٦٠٣٥ - وإذا اختلفنا في الصداق وأقام كل واحد بينة بما يدعيه فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك إذا كان دينًا.فصلاختلافهما في محل المهر٦٠٣٦ - ولو قال الزوج، المهر هذا العبد، وقالت المرأة، المهر هذه3 / 927KopyalaPaylaşAI Sormak