911

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.
فصل
لا حبس في المهر المؤجل
٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.
٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.
٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.
فصل
هل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟
٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.
٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.
فصل
ما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر
٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.
٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.
٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.

3 / 924