873

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
من عشيرة فكان من غيرها أو بكرًا وكانت ثيبًا، أو وجد بخلاف ما شرط فالنكاح جائز.
٥٨٠٣ - وقال الشافعي وهو باطل في أحد قوليه لأن المعقود عليه ليس هو عين الزوج عندنا.
فصل
إجبار أم الولد والمكاتبة على النكاح
٥٨٠٤ - ويجوز إجبار أم الولد على النكاح.
٥٨٠٥ - وقال الشافعي لا يجوز.
واتفقوا على أنه لا يجوز في المكاتبة.
فصل
تزوج أخت أم ولده في عدتها منه
٥٨٠٦ - ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده في عدتها منه من العتق.
٥٨٠٧ - وقال الشافعي يجوز، لأن عدتها أقوى من فراشها لأنه لا يملك أن ينقله إلى غيره.
فصل
إعفاف العبد والأب
٥٨٠٨ - ولا يجب على المولى إعفاف عبده، ولا يجوز على الابن إعفاف الأب.

2 / 884