851

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
وقال "سكوتها إقرارها".
٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنًا، وإنما تركنا ذلك للأثر.
فصل
بكاء البكر
٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنًا.
٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذنًا.
٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.
فصل
زوجها ولي بغير كفوء برضاها
٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.
٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.
٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.
٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.
فصل
عند غيبة الولي الأقرب
٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،

2 / 862