826Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımiler٥٥٣٩ - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين.٥٥٤٠ - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر على المشتري وغرور.فصلأعلمه المشتري بالشراء٥٥٤١ - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله.فصلللدار جماعة شفعاء٥٥٤٢ - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له بحقه.2 / 837KopyalaPaylaşAI Sormak