813

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
معه وفيهما جميعًا لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضًا.
٥٤٦١ - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا بأن يكون بيعًا لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة.
فصل
لا شفعة فيما لا يجوز بيعه
٥٤٦٢ - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي للشرب على قول من أجاز ذلك.
٥٤٦٣ - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء.
فصل
لا شفعة في دور مكة
٥٤٦٤ - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل.
٥٤٦٥ - وفي رواية الحسن تجب.
٥٤٦٦ - وهو قولهما.
فصل
الشفعة في أرض السواد
٥٤٦٧ - والسواد وأرض الخراج مملو كان يجوز بيعهما وتجب الشفعة فيهما

2 / 824